السيد محمد تقي المدرسي

354

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 2 ) : يكره أن يمنع أحدٌ الحجاج والمعتمرين من سكنى دور مكة . ( مسألة 3 ) : يكره أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة . ( مسألة 4 ) : يتخير في لقطة الحرم - إن كان قيمتها درهما أو أزيد بعد الفحص واليأس عن صاحبه - بين أمرين : التصدق بها أو بقائها عنده وحفظها لصاحبه ، بخلاف لقطة غير الحرم فيتخير بعدهما بين أمور ثلاثة : التصدق ، والحفظ والتملك . ( مسألة 5 ) : إذا ترك الناس الحج أو زيارة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان على الوالي إجبار من تحصل به الكفاية منهم على ذلك فإن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال . ( مسألة 6 ) : يستحب طواف وداع البيت لمن أراد الرجوع إلى أهله بنحو ما ورد في الأخبار . ( مسألة 7 ) : يستحب الدخول في الكعبة - زادها الله تعالى شرفاً - خصوصاً للصرورة ولا يتأكد ذلك للنساء ، ويستحب الغسل قبل ذلك ، ويدعوا بالمأثور ويصلي بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين يقرأ في الأولى الحمد ، وحم السجدة ، وفي الثانية الحمد وعدد آيها ، ويصلي في زوايا البيت ويستلم الأركان خصوصاً اليماني . ( مسألة 8 ) : يستحب الشرب من ماء زمزم بل الارتواء منه وهو ( شفاء ) لما شُرِب له ، ويستحب حمله وإهداؤه واستهداؤه . ( مسألة 9 ) : يستحب السجود عند إرادة الخروج من المسجد الحرام والرجوع إلى أهله ، والدعاء في السجود ، ويستحب أن يعزم على العود ، بل يكره ترك ذلك . ( مسألة 10 ) : ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمراً ويتصدق به ، فيكون كفارة لما لعله دخل في حجه من حك ، أو قملة سقطت ، أو نحو ذلك . ( مسألة 11 ) : يستحب التطوع بالطواف بعد الفراغ عن الأعمال للأرحام ، وأهل البلد ، والمؤمنين . ( مسألة 12 ) : الطواف أفضل من الصلاة للمجاور ، وللمقيم بالعكس . ( مسألة 13 ) : يستحب إتيان المواضع التي تشرفت بنبينا الأعظم كمحل مولده ، ومسكنه ، والغار الذي كان يسكن فيه بجبل حرا ، والغار الذي كان يستتر فيه بجبل ثور وغير ذلك مما تشرفت به ، ويستحب زيارة قبر خديجة عليها السّلام المعروفة بالمعلّى . ( مسألة 14 ) : يكره المجاورة بمكة .